عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 03-28-2013, 09:20 PM
علآوي علآوي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
الدولة: 14
المشاركات: 61
معدل تقييم المستوى: 13
علآوي is on a distinguished road

افتراضي


إذا علم ــ إجمالاً ــ بنجاسة ماء أحد الإناءين سواء أعلم بطهارة ماء الآخر أم شك فيها لم يجز له رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث به، ولكن لا يجب الاجتناب عن الملاقي لأحدهما، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، أو تحققت الملاقاة لجميع الأطراف ولو كان الملاقي متعدداً.
وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثم الغسل بالآخر، وكذلك رفع الحدث.
وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، ولكن لو غُسل متنجس بأحدهما طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث.
وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها ولكن لا بحدّ يطمأن معه باستعمال المتنجس ــ مثلاً ــ، وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حداً يوجب كون احتمال النجاسة مثلاً في كل طرف موهوماً لا يعبأ به العقلاء، ولو شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة فالأحوط وجوباً إجراء حكم المحصورة عليها.
رد مع اقتباس مشاركة محذوفة