عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 03-28-2013, 09:28 PM
علآوي علآوي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
الدولة: 14
المشاركات: 61
معدل تقييم المستوى: 13
علآوي is on a distinguished road

افتراضي


احكام الاستنجاء

لا يجب الاستنجاء ــ أي تطهير مخرج البول والغائط ــ في نفسه، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن، ويعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي غيره، وتكفي المرة الواحدة مطلقاً وإن كان الأحوط استحباباً في الماء القليل أن يغسل به مرتين والثلاث أفضل، وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات، وإن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى، ومسحه بالأحجار أو الخرق أو القرطاس أو نحوها من الأجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل، والجمع أكمل.
مسألة 59 : الأحوط الأولى مسح المخرج بقطع ثلاث، وإن حصل النقاء بالأقل.
مسألة 60 : يعتبر أن يكون الجسم الممسوح به طاهراً فلا يجزي المسح بالأجسام المتنجسة، كما يعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية فلا يجزي مثل الخرقة المبللة.
مسألة 61 : يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة في الشريعة المقدسة،ولو استنجى بها عصى لكن يطهر المحل.
مسألة 62 : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، ولا تجب إزالة اللون والرائحة، ويجزئ في المسح إزالة العين ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول عادة إلا بالماء.
مسألة 63 : إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أُخرى مثل الدم ولاقت المحل ــ أو وصل إلى المحل نجاسة من الخارج ــ لم يجز في تطهيره إلا الماء، نعم لا يضر في النساء تنجسه بالبول.
رد مع اقتباس مشاركة محذوفة